للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجاب بأنه موظف في شركة .... ويتقاضى راتباً شهرياً قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال.

طلبت المحكمة عقد النكاح فأبرزته المدعية، وبعد الاطلاع عليه تبين أن من شروط المدعية في عقد النكاح بيت مستقل.

سألت المحكمة المدعى عليه عن المانع من استئجاره لسكن مستقل لزوجته مع وجود راتبه الشهري؟

أجاب: بأن لديه قسط شهري لسداد قيمة سيارة قدره ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً.

أفهمته المحكمة بإحضار ما يثبت ذلك، وكتبت لقسم الخبراء لديها للإفادة عن مدى كفاية راتب المدعى عليه لاستئجار سكن.

وَرَدَ للمحكمة خطاب من مكتب الصلح بأنه تم الاجتماع بين الطرفين، وأنه تعذر الصلح بينهما واتضح أنه يتقاضى راتب قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وأن عليه أقساط مستحقه، وأن راتبه في الوقت الحاضر لا يكفي لاستئجار سكن.

عرضت المحكمة قرار مكتب الصلح على الطرفين، فطالبت المدعية بفسخ نكاحها بلا عوض، ورفض المدعى عليه الفسخ.

وبعد تأمل المحكمة لقرار مكتب الصلح وما قرره المدعى عليه من عجزه عن السكن المستقل للمدعية واختيار المدعية للفسخ، ولما قرره الفقهاء من أن الزوج إذا اعسر بنفقة الزوجة ومنها تأمين السكن خُيرت الزوجة بين الفسخ من غير انتظار أو البقاء معه، ولقوله صلى الله عليه وسلم "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" (١).

لذا فسخت المحكمة نكاح المدعى عليه من المدعية بدون عوض، وأفهمتها بأن عليه العدة الشرعية.

اعترض المدعى عليه، صدق الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن حُكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض _ لأن الزوج لم يفِ بشرط البيت المستقل الذي دُون في عقد النكاح _ يوافق قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم: عمر بن الخطاب، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس في قول له، وشريح، ومذهب الحنابلة.


(١) سبق تخريجه ص ٧٧.

<<  <   >  >>