للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٢٤٨٨٤٣ تاريخه: ٢١/ ٦/١٤٣٤ ه.

النص الشرعي أو القانوني:

١. قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١).

٢. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" (٢).

٣. قول البهوتي (٣): "فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة، أو أعسر الزوج ببعضها، أي بعض النفقة، بأن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها، أي عن نفقة المعسر، لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر الزوج بالكسوة أو ببعضها أو أعسر بالسكنى أو أعسر بالمهر بشرطه .... خُيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار، أي تأجيل ثلاثاً ... ، وبين المقام معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة" (٤).

ملخص القضية:

ادعت زوجة بالدعوى تطالب زوجها بتأمين سكن مستقل لها.

أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية، وذكر أنه لا مانع من توفير سكن مستقل لها متى ما استطاع وأنه لا يستطيع في الوقت الحاضر.

أنكرت المدعية ما ذكره المدعى عليه من أنه لا يستطيع تأمين السكن المستقل لأنه موظف في شركة .... .

سألت المحكمة المدعى عليه عن عمله وراتبه الشهري؟


(١) سورة البقرة، آية: ٢٩٩.
(٢) سنن الدارقطني، (ح ٣٧٨٠)، ٤/ ٤٥٢. الحكم على الحديث: إسناده جيد , لكن فى البخارى أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا , هذا من كيس أبى هريرة. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ٣/ ٣١٦.
(٣) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، ولد سنة ألف للهجرة، شيخ الحنابلة في مصر، له عدة تصانيف منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، توفي سنة ١٠٥١ ه. انظر: الأعلام للزركلي ٧/ ٣٠٧.
(٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٥/ ٤٧٦.

<<  <   >  >>