للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن هذا من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده (١).

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" مردود:

١. أن المراد بالشروط هنا هو ما يقتضي العقد كالمهر والنفقة (٢).

٢. أن أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام (٣).

أجيب:

١. أن الشروط في الحديث عامة مطلقة.

٢. إذا كان الشرط الذي تستباح به الفروج ليس بواجب فغيره أحرى، ومعلوم أن شروط البيع وغيرها شروط لازمة، فكان في النكاح أولى لأن أمره أحوط وبابه أضيق. (٤)

• ما استدللتم به من إجماع الصحابة مردود:

بأن من الصحابة من خالفهم في ذلك، وهو ما ورد عن علي رضي الله عنه (٥).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس في قول له، وشريح، ومذهب الحنابلة، للآتي:

١. قوة ما استدلوا عليه.

٢. أن في الإيفاء بالشروط في عقد النكاح مصلحة للعاقدين.

٣. أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود.

٤. أن مقاطع الحقوق عند الشروط.

دراسة تطبيقية لشرط الدار في عقد النكاح في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي (٦):

رَقْمُ الصَّكِّ: ٣٤١٨٠١٤٦ تاريخُه: ٦/ ٤/١٤٣٤ ه.

رَقْمُ الدعوى: ٣٣٢٤٨٨٤٣.


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لابن عابدين ٢/ ٤١٨.
(٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٢٠/ ١٤١.
(٤) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٤/ ٤٣٧.
(٥) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٧)، ١/ ٢١٣.
(٦) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل، ١٠/ ٣١٦.

<<  <   >  >>