للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة (١): " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً" (٢).

ثالثا: من الأثر:

١. عن عبد الرحمن بن غنم (٣) قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (٤).

٢. أن معاوية رضي الله عنه أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: "لها شرطها" (٥).

وجه الدلالة:

أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.

رابعا: من المعقول:

أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً (٦).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و "المسلمون على شروطهم" مردود:

بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج (٧).

أجيب:

بأن هذا ليس من مصلحة الزوج (٨).

رد:


(١) ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة، رحل في طلب العلم، عالم أهل الشام في زمانه، من فقهاء الحنابلة، له مصنفات منها: المغني، الكافي، المقنع، وغيرها، توفي سنة عشرين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٢/ ١٦٥.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣.
(٣) عبد الرحمن بن غنم الأشعري، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومختلف في صحبته، وهو ثقة أرسله عمر إلى الشام , شيخ أهل فلسطين، توفي سنة ثمان وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٤٥.
(٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٢)، ١/ ٢١١.
(٥) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٤)، ١/ ٢١٢.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣."بتصرف"
(٧) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣.
(٨) المرجع السابق.

<<  <   >  >>