للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحسن البصري (١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٢)، ومذهب الشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

القول الثاني:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (٥).

القول الثالث:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (٦).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (٧).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

٢. قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر" (٨).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

ثانيا: من المعقول:

١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (٩).

٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (١٠).

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:


(١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
(٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
(٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.

<<  <   >  >>