للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " (٢).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث نص في المسألة (٣).

ثانيا: من المعقول:

أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (٤).

• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:

لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (٥).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:

بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (٨).

رد:

بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (٩).

أجيب:

بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:


(١) أي: امتنع.
(٢) سنن ابن ماجه، (ح ٢٠٣٨)، ١/ ٦٥٧؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠٤٨)، ٥/ ١١١.
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٩٦٧.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٦) مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي، يكنى بأبي خالد، مولى لآل سفيان المخزومي، ولد سنة مئة، وكان عابدا، كثير الحديث كثير الخطأ في حديثه، توفي بمكة سنة ثمانين ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٩٩.
(٧) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٩٦.
(٨) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣.
(٩) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٥/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>