للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ أن ابن جريج (١) لم يسمع من عمرو بن شعيب (٢).

ب أن مسلم بن خالد قد خولف فيه، فرواه عبد الرزاق (٣) عن

ابن جريج، عن عمرو مرسلا (٤).

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف:

• ما استدللتم به من حديث: "إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها ... " مردود:

بأن الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه:


(١) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مولى أمية بن خالد، أول من دون العلم بمكة، شيخ الحرم، وثقه ابن معين في ما يحدث من الكتاب، توفي سنة تسع وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/ ٣٢٥.
(٢) عمرو بن شعيب بن محمد السهمي، أمه حبيبة بنت مرة، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، توفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ١٦٥.
(٣) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، يكنى بأبي بكر، ولد سنة ست وعشرين ومائة، عالم اليمن، من الثقات، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٩/ ٥٦٣.
(٤) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣.
الحديث المرسل: الحديث الذي رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ١/ ٢٠٣؛ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر للمناوي ١/ ٤٩٨ " بتصرف".

<<  <   >  >>