للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الشروط الخاصة بالحواضن من النساء (١):

١. أن لا تكون الحاضنة متزوجة (٢)، وخالف في ذلك الحسن البصري (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، وعلل الحسن رحمه الله قوله: بأن الأم أرأف بالطفل، وأقدر على رعايته في هذا السن، فهي أحق به من الأب ومن زوجة الأب، وأن أم سلمة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها. (٥)

٢. أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون.

٣. ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغض المحضون ويكرهه.

٤. ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلاً له، وكان محتاجاً للرضاع.

• الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال (٦):

١. أن يكون محرماً للمحضون.

٢. أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة.

حكم الحضانة:

• قضاء الحسن البصري:


(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤١؛ حاشية العدوي ٢/ ١٣٠؛ الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠٤؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٥.
(٢) هناك حالات لا يسقط فيها حق الحاضنة بزواجها.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٩؛ البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٦٤٧؛ الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠٤؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٥.
(٤) رواية أحمد: للمرأة المتزوجة حضانة الجارية، انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٣؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٩/ ٤٢٤.
(٥) انظر: نيل الاوطار للشوكاني ٦/ ٣٢٩.
(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤١؛ حاشية العدوي ٢/ ١٣٠؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>