للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضى الحسن البصري رحمه الله بتخيير الغلام (١).

• تحرير محل النزاع:

قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٢).

قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا" (٣).

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة (٤)، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ (٥)، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية (٦).


(١) قال وكيع: حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْد اللهِ الِعُمَرَي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عتبة شريك أبي عونة، قال: هلك أبي في طاعون، فكفلته ظئري حتى إِذَا قاربت جاء عمي فخاصمها فيّ فارتفعنا إِلَى الْحَسَن، وهو على القضاء قاعد في المسجد، ظهره إِلَى المنارة، فقال: يا غلام هَذَا عمك، وهذه ظئرك، فاذهب مع أيهما شئت فذهبت مع ظئري. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص:٢٣٨.
(٢) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٥٩.
(٣) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٧/ ٢٩٠.
(٤) يستغني عن الخدمة: أي يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويتوضأ وحده ويستنجي وحده، وقُدّر ب ٩ سنين وقيل ٧ سنين. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥.
(٥) وهي رواية أيضا عن أحمد: الأم أحق بالجارية حتى تحيض. قال ابن القيم: هي الأشهر عن الامام أحمد وأصح دليلاً. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٩/ ٤٣١.
(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢ - ٤٤؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٣٠.

<<  <   >  >>