للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتنافى أن يدخل ضمن معنى شرط الدار: أن يسكن الزوج زوجته في دار مستقلة.

• أقسام الشروط في عقد النكاح:

تنقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام (١):

١. ما يبطل بها النكاح، مثل: توقيت النكاح.

٢. ما يبطل فيه الشرط ويصح النكاح، مثل: أن لا يكون لها مهر.

٣. ما لا تعلق له بالعقد فلا يقتضيه ولا ينفيه، مثل: أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء.

حكم شرط الدار في عقد النكاح:

• قضاء الحسن البصري:

كان الحسن البصري رحمه الله لا يقضي بالشرط في الدار للمرأة (٢).

• أقوال العلماء:

القول الأول:


(١) المنتقى شرح الموطأ للقرطبي ٣/ ٢٩٦؛ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ٤/ ١٨١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٥٠٥؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣.
(٢) قال وكيع: حدثني الصنعاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، عن محمد بن راشد، عن عبدالكريم بن أبي أمية. انظر: أخبارة القضاة لوكيع ص: ٢٣٧؛ سنن سعيد بن منصور ١/ ٢١٣؛ مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>