للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• شروط المضاربة (١):

١. أن تدل صيغة المضاربة على الايجاب والقبول.

٢. أن يكون العاقدين من أهل التصرف.

٣. أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير.

٤. أن يكون رأس المال معلوماً.

٥. أن يكون رأس المال عيناً وليس في الذمة.

٦. أن يسلم رأس المال إلى العامل.

٧. أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوماً.

٨. أن يكون العمل تجارة.

حكم المضاربة في مال اليتيم:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله بأن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إن شاء (٢).

• تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن المضاربة جائزة (٣)، واتفق جمع من الصحابة (٤) , والتابعين, وأئمة المذاهب الأربعة على أن المضاربة في مال اليتيم جائزة (٥)، واختلفوا هل يجوز لولي اليتيم أن يضارب بنفسه أم لا؟


(١) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ١٩٨؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٤٦؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/ ١٢٢؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٥/ ١١٧؛ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٣/ ٥٠٨.
(٢) قال وكيع: قال حاتم بن الليث: عن محمد بن أبي غالب، عن هشيم، عن ابن عون، قال: أتيت الحسن وهو قاض يومئذ، فسألته عن الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة، قال: نعم إن شاء. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
(٣) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ١٩٨.
(٤) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبدالله رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، خالفهم الحسن بن علي رضي الله عنهما فإنه يرى الكراهة. انظر: انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٠.
(٥) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٧٩؛ المدونة للإمام مالك ٤/ ١٤٧؛ بحر المذهب للروياني ٧/ ١١١؛ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٠.

<<  <   >  >>