للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم مضاربة الولي بمال اليتيم وأخذ جزء من ربح المال على قولين:

القول الأول:

أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح، وهذا رأي الحسن بن صالح (١)، واسحاق (٢)، ومذهب الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة لكن الربح كله لليتيم (٤).

القول الثاني:

أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم لا تجوز، وهو رواية عند الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

أما المالكية فيقولون بالكراهة (٧).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح بالكتاب والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (٨).


(١) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ٤/ ٥٢١.
الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني، ولد سنة مئة، الفقيه، العابد، من أئمة الإسلام، صحيح الحديث، ومن الثقات المتقنين، توفي سنة تسع وستين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٧/ ٣٦١.
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٣٥.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه، ولد سنة سنة ست وستين ومئة، شيخ البخاري، كان أحد أئمة المسلمين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام لطلب العلم، توفي سنة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧/ ٣٦٢.
(٣) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي ١/ ٢٩٢؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٦١.
(٤) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ٤/ ٥٢١؛ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨١.
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٦١.
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٧/ ٣٤٩.
(٧) انظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي ٤/ ٦١؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ٦/ ٤٠٢.
(٨) سورة النساء، آية ٦.

<<  <   >  >>