للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن خلال هذين الحديثين يتبين أن جميع المسلمين بايعوا عثمان - رضي الله عنه -، فكانت بيعته أوكد بيعة.

قال ابن تيمية: " عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد، قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: " ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان؛ كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه، ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً ". (١)

ويتضح العمل بمبدأ الأغلبية في قصة أهل الشورى وبيعة عثمان - رضي الله عنه - من خلال الآثار والروايات التالية:

١ - قول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لعلي - رضي الله عنه -: " إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ". (٢)

٢ - ما رواه عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، عن أمه عاتكة بنت عوف أن عمر - رضي الله عنه - قال في شأن أهل الشورى الستة: " يا عبد الله - ابن عمر- إن اختلف الناس فكن مع الأكثر، وأن كانوا ثلاثة وثلاثة، فكن في الحزب الذي مع عبد الرحمن بن عوف". (٣)

٣ - ما ذكره ابن كثير حيث قال: " ثم نهض عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى ومجتمعين، سراً وجهراً، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ". (٤)

٤ - ما جاء في غرائب مالك من طريق سعيد بن عامر عن جويرية مطولاً - في شأن أهل الشورى- وفيه: ويتبع الأقل الأكثر، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه ". (٥)


(١) منهاج السنة: ابن تيمية، ج ١، ص ٥٣٣.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ج ٩، ص ٩٨، برقم ٧٢٠٧.
(٣) الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تح: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن: الرياض، ط () دت، ج ٤، ص ١٩٢٧.
(٤) البداية والنهاية: ابن كثير، ج ١٠، ص ٢١١.
(٥) قال ابن حجر: قال الدارقطني: أغرب سعيد بن عامر عن جويرية بهذه الألفاظ، وقد رواه عبد الله بن محمد بن أسماء، عن عمه فلم يذكرها، يشير إلى رواية البخاري. أنظر: فتح الباري: ابن حجر، ج ١٣، ص ١٩٦.

<<  <   >  >>