للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وما رواه عامر بن سعد: (أن أباه - سعد بن أبي وقاص - مرض بمكة، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقال سعد: يا رسول الله، إني لأدع مالاً وليس لي وارث إلا الكلالة، أفاوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع أهلك بعيش - أو قال: بخير - خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس). (١) فدل هذا الحديث على أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد والوالد.

٣ - كما يؤيد هذا القول: قراءة الكسر للراء في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورِّث كَلَالَةً} [النساء:١٢] (٢) فالمراد بالكلالة على هذه القراءة هو: الورثة عدا الولد والوالد.

وعلى هذا القول، فإن الورثة سموا كلالة لأنهم: يتكللون الميت من جوانبه - أي يحيطون به من جوانبه - وليس في عمود نسبه أحد، كالإكليل يحيط بالرأس، ووسط الرأس منه خالٍ. (٣)

القول الثالث: أن المراد بالكلالة هو: المال الذي لا يرثه ولد ولا والد.

- وهذا قول: عطاء، وهو قول شاذ. (٤)

قال ابن العربي في رد هذا القول: وهذا أفسد الأقوال، لأنه غير مسموع لغة، ولا مقيس معني. (٥)

القول الرابع: أن المراد بالكلالة: هو: الورثة عدا الوالد.

- وهذا قول: الحكم بن عتيبة. (٦)

- ويرد هذا القول:

١ - قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١٧٦] فدلت الآية على أن الولد خارج من وصف الكلالة.


(١) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: السير - باب: من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها (ح ١ - ٩/ ١٨). وأحمد في مسنده (٤/ ٦٠)
(٢) المحتسب لابن جني (١/ ١٨٢).
(٣) تفسير البغوي (٢/ ١٧٩).
(٤) أحكام القرآن لابن الفرس (١٣٥).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٩).
(٦) تفسير الماوردي (١/ ٤٦٠).

<<  <   >  >>