للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه - المتقدم - فإنه دال على أن الكلالة هم الورثة ما عدا الولد والوالد.

القول الخامس: أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد.

- وهذا قول: عمر - وابن عباس - رضي الله عنهم، في رواية عنهم.

- وهذا القول خلاف قول الجمهور، فإن الجمهور قد اتفقوا على أن (الوالد) ليس من الكلالة. (١) وهو القول الصواب لأمور:

١ - أن الله جل وعلا قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١٧٦] فأطلق جل وعلا اسم الكلالة، ولابد أن يكون المعنى هاهنا: (ليس له ولد ولا والد)، لأن المذكور من الميراث لا يتصور إلا عند فقد الولد والوالد جميعا. (٢)

لأن الله جل وعلا قال: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:١٧٦] ولو كان معها (أب) لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد له بنص القرآن عند التأمل أيضاً. لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. (٣)

٢ - أن الله جل وعلا قال: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:١١] فلم يجعل جل وعلا للإخوة ميراثاً مع الأب، فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعاً، لأنه لم يورثهم مع الأب، كما لم يورثهم مع الابن. (٤)


(١) الاستذكار لابن عبد البر - (١٥/ ٤٦٢).
(٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٥٩).
(٣) تفسير ابن كثير - (١/ ٦٠٧).
(٤) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>