للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وهذا قول: زيد بن أسلم - ومحمد بن كعب القرظي - وعبد الله بن عبيدة. (١)

القول الرابع: أن المراد (بالعقود) في الآية: العقود التي عقدها الله جل وعلا على عباده، وألزمهم إياها من فرائض الدين وواجباته.

- وهذا قول: ابن عباس - رضي الله عنه - والضحاك - ومجاهد. (٢)

- ومما يدل على هذا القول: أن الله جل وعلا أتبع هذا الأمر {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} بالبيان عما أحل لعباده، وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه، فكان معلوماً بذلك أن قوله (أوفوا بالعقود) أمر منه لعباده بالعمل بما ألزمهم به من فرائضه المذكورة بعد ذلك، ونهي منه جل وعلا عن نقض ما عقده عليهم، أو التقصير بشيء من ذلك. (٣)

القول الخامس: أن المراد (بالعقود) في الآية: جميع العهود التي بين الله جل وعلا وبين عباده، والتي بين العباد فيما بينهم.

- وهذا قول: جمهور المفسرين.

- وحجة هذا القول:

١ - أن (العقود) جمع (عقد) بفتح العين وهو: الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ما.

٢ - أن التعريف في لفظ (العقود) تعريف يفيد الاستغراق للجنس.

وبناء على هذا فإن لفظ (العقود) يكون شاملاً للعقود التالية:-

١ - العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم من القيام بفرائضه.

٢ - العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا كالأيمان والنذر.

٣ - العقود التي يتعاقدها الناس فيما بينهم كالبيع والنكاح.

٤ - العقود التي يتعاقد عليها المسلمون والكفار. (٤)


(١) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦) وتفسير ابن عطية (٥/ ٧) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦).
(٢) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٧) وتفسير ابن كثير (٣/ ٥).
(٣) تفسير الطبري (٤/ ٣٨٨).
(٤) انظر: تفسير ابن عاشور (٦/ ٧٤) - وتفسير السمرقندي (١/ ٤١٢).

<<  <   >  >>