للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: والقول الراجح هو: أن الآية عامة في كل من آمن بالله جل وعلا من المسلمين وأهل الكتاب. كما أنها عامة في كل عهد أو عقد سواء كان بين الله جلا وعلا وعباده، أو بين سائر عباده.

وذلك لأن لفظ الآية جاء عاماً ولا دليل على تخصيصه بنوع دون آخر. إلا أنه ينبغي التنبيه إلى: أن العقد الذي يجب الوفاء به، هو كل عقد وافق كتاب الله جلا وعلا وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن خالفهما فهو عقد مردود يحرم الوفاء به.

قال ابن عطية في ترجيح هذا القول: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية: أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول، فيعمم لفظ المؤمنين جملة من مظهر الإيمان، ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع. أهـ. (١)

وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: {لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)} [المائدة:٥]

قال أبو جعفر الطحاوي: - مسألة - في شحوم ذبائح اليهود:

قال أصحابنا، والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي رضي الله عنهم: لا بأس به.

وقال مالك: وعبيد الله بن الحسن رضي الله عنهما: لا يؤكل.

قال أبو جعفر: قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥]

المراد: ذبائحهم والشحوم، وإن كانت محرمة عليهم، فإنه قد أباح لنا أكله.


(١) تفسير ابن عطية (٥/ ٦).

<<  <   >  >>