للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد دل هذا الحديث على: حظر قتل الرجل المسلم إلا إذا ارتكب أحد هذه الأفعال، وأما أن يقتل الرجل من أجل أنه أخاف السبيل أو سرق، فحكم باطل لعدم الدليل. (١)

٣ - أن عرف القرآن الكريم قد دل على أن ما أريد به التخيير البدأ فيه بالأخف، وما أريد به الترتيب البدأ فيه بالأغلظ.

ومثال ما بدئ فيه بالأخف كفارة اليمين، كما في قوله جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:٨٩]

ومثال ما بدئ فيه بالأغلظ كفارة الظهار. كما في قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)} [المجادلة:٣ - ٤]

٤ - أن العقوبات تختلف باختلاف نوع الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق والقاتل، وقد سوى من قال بالتخيير بينهم، في العقوبات مع اختلاف جناياتهم. (٢)


(١) تفسير الطبري (٤/ ٥٥٤).
(٢) المغني لابن قدامة - (١٢/ ٤٧٦).

<<  <   >  >>