للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدراسة

٢ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه ". (١)

فقد دل هذا الحديث على أن كفارة اليمين إنما تجب بعد الحنث في اليمين.

٣ - أن الكفارة بعد الحنث فرض، وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام الفرض. (٢)

٤ - أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هنالك ما يرفع، فلا معنى لفعلها. (٣)

- القول الثاني: أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث في اليمين.

- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وابن عمر - وابن عباس - وعائشة رضي الله عنهم.

وقول: الحسن البصري - وابن سيرين - والشعبي - وقتادة. (٤) وإليه ذهب: جمهور الفقهاء. (٥)

إلا أن الإمام الشافعي قال: إن التكفير قبل الحنث إنما يجوز إذا كان بالإطعام أو الكسوة أو العتق لأنه فعل مالي، ولا يجوز إذا كان بالصوم لأنه فعل بدني، كما أنه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم صوم رمضان قبل وقته. (٦)

ومن أدلة هذا القول:

١ - أن معنى قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة:٨٩]- أي: فكفارته إذا أردتم الحنث. كما أن معنى قول الله جل ذكره: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:٨٩]- أي: ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم الحنث.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأيمان - باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
(ح ٤٢٤٧ - ١١/ ١١٦) - وأبوداود في سننه - كتاب الأيمان والنذر - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث (حـ ٣٢٧٧ - ٣/ ٥٨٤).
(٢) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٦١٧).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٥٦).
(٤) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦٠) - وشرح السنة للبغوي (١٠/ ١٧).
(٥) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٦١٧).
(٦) تفسير البغوي (٣/ ٩٣).

<<  <   >  >>