للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". (١)

فقد دلت هذه الأحاديث على جواز انتفاع المحرم بما صاده الحلال، إذا كان الحلال لم يصده من أجل ذلك المحرم ولا بأمره أو مساعدته.

الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالآية: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم، دون الصيد الذي يصيده الحلال. إذ أن هذا القول هو المؤيد بما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله.

وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)} [المائدة:٩٦]

قال أبو جعفر الطحاوي: وكانت حاجتنا إلى ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله ما قد اختلف فيه أهل العلم من المراد بقول الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:٩٦]، فكان المزني قد حكى لنا في ذلك عن الشافعي، أن هذه الآية قد دلته على أن الذي حرمه الله عز وجل على عباده في حرمهم من الصيد هو ما كان أحل لهم أكله في حال حلهم.

وكان ابن أبي عمران (٢)


(١) تقدم تخريجه (٤٦٧).
(٢) ابن أبي عمران هو: أبو جعفر أحمد بن موسى بن عيسى البغدادي، الفقيه المحدث الحافظ، شيخ الحنفية، لازمه أبو جعفر الطحاوي وأخذ عنه

الفقه، وكانت وفاته سنة (٢٨٠ هـ) (سير أعلام النبلاء-١٣/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>