للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الْحر " بِالْحَاء وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف.

(٤٩٤) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم فِي حَدِيث استسقاء حُذَيْفَة الْمُتَقَدّم: " أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأَن نَأْكُل فِيهَا، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ ".

(٤٩٥) وَرَوَى مُسلم عَن [حَدِيث] سُويد بن غفَلَة أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه خطب بالجابية فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع ".

(٤٩٦) وَعَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك أنبأهم: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>