للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٠٧) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة / وَالْوَزْن (أهل) مَكَّة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.

(٦٠٨) وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ". أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>