(٨٢٣) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ: " فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن أَزوَاجه بالبقر ".
(٨٢٤) وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب / مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى ". قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute