(٨٤١) وَفِي رِوَايَة: " مَا أمسك عَلَيْك وَلم يَأْكُل مِنْهُ فكله، فَإِن ذَكَاته أَخذه ".
(٨٤٢) وَفِي رِوَايَة: قلت: فَإِن وجدتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبا آخر لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذه؟ قَالَ: " [لَا] فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت عَلَى كلبك، وَلم تسم عَلَى غَيره ".
(٨٤٣) وَفِي حَدِيث لأبي دَاوُد: قلت أرسل كَلْبِي قَالَ: " إِذا سميت فكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُل ".
(٨٤٤) وَعنهُ، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن صيد المعراض: فَقَالَ: " مَا أصَاب بحده فكله، وَمَا أَصَابَهُ بعرضه فَهُوَ وقيذ ".
(٨٤٥) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute