للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقُول " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا تعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر ". أخرجه مُسلم.

(٩٧٧) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَتَى علينا زمَان وَمَا يرَى أحد منا أَنه أَحَق بالدينار وَالدِّرْهَم من أَخِيه الْمُسلم، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا النَّاس تبايعوا بِالْعينِ، واتَّبعوا أَذْنَاب الْبَقر، وَتركُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، أنزل الله بهم بلَاء فَلم يرفعهُ عَنْهُم حَتَّى يراجعوا دينهم ". صَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَذكر أَنه نَقله من " كتاب الزّهْد "، يَعْنِي لِأَحْمَد بن حَنْبَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>