للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنهُ قَالَ: " قدم عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ثمَّ أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَخْبَرته، فَقَالَ: " أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا ". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ.

(١٠٠٥) وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، فَقيل: يَا رَسُول الله، إِلَى مَتى؟ قَالَ: " حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة ". قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ.

(١٠٠٦) وَعَن معمر بن عبد الله [بن نَضْلَة] ، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحتكر إِلَّا خاطئ ". [أخرجه مُسلم] .

<<  <  ج: ص:  >  >>