للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠١٤) وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ [أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار] ، وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله ".

(١٠١٥) وَعنهُ أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: ذُكر رجل لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَنه كَانَ خدع فِي الْبيُوع. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " من بَايَعت فَقل: لَا خلابة ". فَكَانَ إِذا بَايع قَالَ: لَا خيابة. [مُتَّفق عَلَيْهِ] ، لفظ مُسلم فيهمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>