للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١١٦١) وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: " إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر، وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه، أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله التابعة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا تنْفق امْرَأَة من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا. قيل: يَا رَسُول الله، وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: " ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا ". [ثمَّ] قَالَ: الْعَارِية مُؤَدَّاة، والمنحة مَرْدُودَة، وَالدّين مقضي، والزعيم غَارِم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ. قَالَ: فِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة وَأنس، وَهُوَ حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد (مُخْتَصرا فِي " الْوَصِيَّة ") .

(١١٦٢) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>