للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه.

(١٢٣٦) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : نهَى عَن الشّغَار " والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>