(١٢٤٦) وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، (أَنه) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ (عَن غير) مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.
(١٢٤٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". أخرجه أَبُو دَاوُد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute