للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٤٦) وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، (أَنه) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ (عَن غير) مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(١٢٤٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

<<  <  ج: ص:  >  >>