للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.

(١٢٧٥) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

<<  <  ج: ص:  >  >>