للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٣١٤) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب " [وَكلهَا عِنْد مُسلم] .

(١٣١٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".

(١٣١٦) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".

(١٣١٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>