للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٣٨) وَعند مُسلم من هَذَا الْوَجْه أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا حرم الرجل امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: ٢١] .

(١٣٣٩) عَن مطرف بن عبد الله، أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا، وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا، وَلَا عَلَى رَجعتهَا. فَقَالَ: طلقتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد عَلَى طَلاقهَا، وَعَلَى رَجعتهَا، وَلَا تعد. (أخرجه أَبُو دَاوُد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>