للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم من وَجْهَيْن وَذكر أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَحَكَى عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي أَنه قَالَ: حَدِيث صَحِيح.

(١٣٧٦) وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن سعد. وَفِيه: فجَاء نعي زَوجي وَأَنا فِي دَار من دور الْأَنْصَار شاسعة عَن دَار أَهلِي. وَفِيه: " امكثي فِي بَيْتك الَّذِي جَاءَ فِيهِ نعي زَوجك حَتَّى يبلغ (الْكتاب) أَجله ".

(١٣٧٧) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " (لَا) تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا، إِلَّا إِذا طهرت نُبذة من قُسط أَو أظفار ". أخرجه مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>