(١٤٧٠) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.
(١٤٧١) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا … الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦٨٣٩) ، وَمُسلم (١٧٠٣) ، وَاللَّفْظ لَهُ.
(١٤٧٢) وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute