للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٥١٧) وَرَوَى مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] .

(١٥١٨) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>