للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبَة امْرَأَة أبي سُفْيَان عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح مَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي (وَيَكْفِي) بنيَّ، إِلَّا مَا أخذت من مَاله بِغَيْر علمه، فَهَل عليَّ (فِي ذَلِك) من جنَاح؟ فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله: " خذي من مَاله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي بنيك ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(١٥٥٧) وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن رجلا أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُخَاصم أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك ". أخرجه ابْن حبَان.

<<  <  ج: ص:  >  >>