للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأما / الْإِجْمَاع فَلَيْسَ بناسخ كالإجماع على ترك حَدِيث قتل شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة.

بل يدل على ذَلِك أَي يدل على النَّاسِخ، وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ، إِلَّا أَنه قد ثَبت كَونه نَاسِخا كنسخ نِكَاح الْمُتْعَة فَإِنَّهُ ثَبت بِإِجْمَاع الصَّحَابَة، إِذْ لَا إِجْمَاع فِي حَيَاة الْمُصْطَفى لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>