للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُنْفَرد بِبَيَان الشَّرَائِع وَلَا ينْسَخ بعده.

وَإِن لم يعرف التَّارِيخ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمكن تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ، أَولا، فَإِن أمكن التَّرْجِيح تعين الْمصير إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ الشَّيْخ قَاسم: قد يُقَال هَذَا لَا معنى لَهُ لِأَن ركن الْمُعَارضَة تَسَاوِي الحجتين فِي الثُّبُوت، فَإِذا كَانَ أحد السندين أرجح لم يتَحَقَّق الْمُعَارضَة.

فَصَارَ مَا ظَاهره التَّعَارُض وَاقعا على هَذَا التَّرْتِيب: الْجمع إِن أمكن، فاعتبار النَّاسِخ والمنسوخ، فالترجيح. وَهُوَ تَقْوِيَة أحد الطَّرفَيْنِ إِن تعين عبارَة غَيره: إِن أمكن.

قَالَ ابْن قطلوبغا: وَقَوله فَصَارَ ... ... ... ... إِلَى آخِره

<<  <  ج: ص:  >  >>