للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من التَّدْلِيس، أما المشافهة فَلِأَنَّهَا لمشافهته بِالتَّحْدِيثِ، وَأما الْكِتَابَة فلإيهامها الْكِتَابَة بِنَفس الحَدِيث كَمَا يَفْعَله المتقدمون اه. يكْتب الْمُحدث مِنْهُم إِلَى آخر بِأَحَادِيث يذكر يذكر أَنه سمع من فلَان / كَمَا رسمها فِي الْكتاب. وَقد نَص الْحَافِظ الْهَمدَانِي على منع ذَلِك لإبهامه.

الْمُكَاتبَة:

وَاعْلَم أَن من طرق التَّحَمُّل أَن يكْتب الشَّيْخ شَيْئا من حَدِيث بِخَطِّهِ، أَو يَكْتُبهُ غَيره بِإِذْنِهِ ثمَّ يُرْسِلهُ ذَلِك الشَّيْخ إِلَى شخص غَائِب وَلَو عَن مَجْلِسه فيرويه عَنهُ بذلك.

وَقد اخْتلف فِي الصِّيغَة الَّتِي يُؤَدِّي بهَا ذَلِك الشَّخْص، فَاخْتَارَ الْحَاكِم وأئمة عصره أَن يَقُول فِيمَا كتب إِلَيْهِ الْمُحدث من

<<  <  ج: ص:  >  >>