للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مدينته وَلم يشافهه بِالْإِجَازَةِ: كتب إِلَيّ فلَان. وَذهب جمع مِنْهُم اللَّيْث إِلَى جَوَاز إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا. وَالصَّحِيح أَن يُقيد ذَلِك بِالْكِتَابَةِ فَيُقَال: حَدثنَا أَو أخبرنَا كِتَابَة، أَو كتب إِلَيّ، وَنَحْو ذَلِك.

المناولة:

من طرق التَّحَمُّل - أَيْضا - المناولة وَصورتهَا: أَن يدْفع الشَّيْخ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ إِلَى الطَّالِب، أَو يحضر الطَّالِب الأَصْل إِلَى الشَّيْخ وَيَقُول لَهُ الشَّيْخ: هَذَا روايتي عَن فلَان، أَو عَمَّن ذكر فِيهِ فاروه عني، أَو أجزتك بِهِ. فلَان من ذكر ذَلِك فِي الرِّوَايَة كَمَا قَالَ.

واشترطوا فِي صِحَة الرِّوَايَة بالمناولة اقترانها بِالْإِذْنِ بالرواية، وَهِي إِذا حصل هَذَا الشَّرْط أرفع أَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا لما فِيهَا من التَّعْيِين والتشخيص للمروي والراوي، كَمَا حكى عِيَاض الِاتِّفَاق عَلَيْهِ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>