للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ جمع مِنْهُم مَالك: إِنَّهَا بِمَنْزِلَة السماع.

وَنقل أبن الْأَثِير فِي " مُقَدّمَة جَامع الْأُصُول ": إِن من الْمُحدثين من ذهب إِلَى أَنَّهَا أرجح (من السماع) . لِأَن الثِّقَة بِكِتَاب الشَّيْخ مَعَ / إِذْنه فَوق الثِّقَة بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَأثبت لما يدْخل من الْوَهم على السماع والمسمع.

وَصورتهَا أَن يدْفع الشَّيْخ أَصله أَي أصل سَمَاعه أَو مَا قَامَ مقَامه من فرع مُقَابل لَهُ للطَّالِب، أَو يحضر الطَّالِب الأَصْل للشَّيْخ. فيتناوله مِنْهُ، ويتأمله تأملا شافيا ثمَّ يناوله للطَّالِب وَيَقُول لَهُ أَي الشَّيْخ للطَّالِب فِي الصُّورَتَيْنِ هَذَا روايتي عَن فلَان أَو عَمَّن ذكر فِيهِ فاروه عني أَو وَقد أجزتك بِهِ فَلَا بُد من ذكر أحد هذَيْن اللَّفْظَيْنِ.

وَشَرطه أَيْضا أَي صِحَة الرِّوَايَة بالمناولة أَن يُمكنهُ مِنْهُ: إِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>