للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعمل الْعَالم الْمُشْتَرط للعدالة فِي الرَّاوِي بِرِوَايَة شخص تَعْدِيل لَهُ فِي الْأَصَح وَإِلَّا لما عمل بروايته.

وَرِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن عدل بِأَن صرح بذلك أَو عرف من عَادَته بالاستقراء أَنه لَا يروي إِلَّا عَن عدل تَعْدِيل لَهُ، كَمَا لَو قَالَ: هُوَ عدل لَكِن هَذَا دون التَّصْرِيح كَمَا قَالَه ابْن دَقِيق الْعِيد.

وَلَيْسَ من الْجرْح ترك الْعَمَل بمرويه وَترك الحكم بمشهوده لاحْتِمَال أَن يكون التّرْك لمعارض.

وَفِيمَا إِذا تَعَارضا فِي ثُبُوت جارح معِين ونفيه تردد.

فَإِن خلا الْمَجْرُوح عَن تَعْدِيل قبل الْجرْح فِيهِ مُجملا غير مُبين السَّبَب إِذا صدر من عَارِف على الْمُخْتَار، لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>