للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعْدِيل فَهُوَ فِي حيّز الْمَجْهُول، وإعمال قَول الْمَجْرُوح أولى من إهماله، وَمَال ابْن الصّلاح فِي مثل هَذَا إِلَى التَّوَقُّف.

أما إِذا كَانَ من جرح مُجملا قد عدله أحد من أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ فَلَا يقبل الْجرْح فِيهِ من أحد كَائِنا من كَانَ / إِلَّا مُبينًا لَهُ لِأَنَّهُ قد يثبت لَهُ رُتْبَة الثِّقَة فَلَا يزحزح عَنْهَا إِلَّا بِأَمْر جلي. وَهَذَا اخْتِيَار للمؤلف قد نوزع فِيهِ.

(تَنْبِيه) :

مَا ذكره الْمُؤلف كُله مَأْخُوذ من كَلَام التَّاج السُّبْكِيّ حَيْثُ قَالَ: هُنَا قَاعِدَة مهمة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل، نافعة ضَرُورِيَّة، وَذَلِكَ أَنَّك إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>