للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَخْلَاق حَدَّثَنَا سَعِيد بْن يَزِيد الْبَزَّار حَدَّثَنَا صَاحب لنا يُقَالُ لَهُ عُبَيْد عَنْ عَبْد اللَّه بْن ضرار عَنْ أَبِيهِ عَنِ أبان بْن أبي عَيَّاش عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله: مَنْ حَمَلَ طَرَفَةً مِنَ السُّوقِ إِلَى عِيَالِهِ فَكَأَنَّمَا حَمَلَ إِلَيْهِمْ صَدَقَةً حَتَّى يَضَعَهَا فِيهِمْ وَلْيَبْدَأْ بِالإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَى فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ.

وقَالَ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج الْإِحْيَاء: سَنَده ضَعِيف جِدًّا.

وقَالَ الخرائطي أَيْضا حَدَّثَنَا نصر بْن دَاوُد حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الرَّاسِبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه وَعبد اللَّه بْن وَاقد قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَان بْن عُمَر عَنْ يَزِيد الرِّقاشي عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه: منْ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسلمين فَاشْترى شَيْئا لحمله إِلَى بَيْتِهِ فَخَصَّ بِهِ الإِنَاثَ دُونَ الذُّكُورِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ.

وقَالَ الدَّيلميّ أَنْبَأَتنَا أَسمَاء بِنْت مُحَمَّد عَنْ أَبِي طَاهِر الحسنابادي حَدثنَا عبد الله ابْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم الرَّازيّ عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الهَرَويّ عَنْ مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن زِيَاد الزَّيَّات عَنْ عَلِيّ بْن حَاتِم المكنوف عَنْ شريك عَنْ سَالم الْأَفْطَس عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبَّاس مَرْفُوعًا فَذَكَرَه بِلَفْظ رِوَايَة ابْن عدي إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ كحامل الصَّدَقَة حَتَّى يَضَعهَا فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذُّكُور وَالْبَاقِي مثله سَوَاء واللَّه أَعْلَم.

(الحَكَم) بْن مُصْعَب عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ عَن أَبِيهِ عَن جدِّه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله: لَوْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ ستَيْنِ وَمِائَة جروا خيرا لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ.

مَوْضُوع.

آفته الحكم (قلت) الحكم رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَقَالَ فِي الْمِيزَان: ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَفِي الضُّعَفَاء أَيْضا وَقَالَ يخطأ وَلَهُ طَرِيق آخر قَالَ تَمام حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَن خَيْثَمَة بْن سُلَيْمَان قَرَأت عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عون الْحِمصِي (ح) وقَالَ الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الْوَهَّاب بن نجدة الحوظي قَالَا حَدَّثَنَا ابْن المُغِيرَة حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن الصمت حَدَّثَنَا صَالح بْن عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَنْ أَبِيهِ عَن جده عَن النَّبِي قَالَ لأَنَّ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَربع وَخمسين سَنَةٍ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ.

قَالَ شيخ شُيُوخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحَسَن الهيتمي فِي تَرْتِيب الْفَوَائِد: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وقَالَ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية حَدثنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>