وَيَنْبَغِي أَن لَا يتَقَيَّد بِصفة آبَائِهِ
فَلَا
يُسْقِطهَا
فِي الْأَصَح والتهمة
الْمَشْرُوط فِي الشَّاهِد عدمهَا
أَن يجر إِلَيْهِ
بِشَهَادَتِهِ
نفعا أَو يدْفع عَنهُ
بهَا
ضَرَرا فَترد شَهَادَته لعَبْدِهِ ومكاتبه وغريم لَهُ ميت أَو عَلَيْهِ حجر فلس وَبِمَا هُوَ وَكيل فِيهِ
وَلَو بِدُونِ جعل وَكَذَلِكَ الْوَدِيع وَالْمُرْتَهن
وَترد شَهَادَته
بِبَرَاءَة من ضمنه
بأَدَاء أَو ابراء
وَترد شَهَادَته وَارِث
بجراحة مُوَرِثه
قبل اندمالها
وَلَو شهد لمورث لَهُ مَرِيض أَو جريح بِمَال قبل الأندمال قبلت
شَهَادَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل كالجراحة وَبعد الِانْدِمَال تقبل قطعا
وَترد شَهَادَة عَاقِلَة بفسق شُهُود قتل
يحملون دِيَته من خطأ وَشبه عمد بِخِلَاف شُهُود عمد
وَترد شَهَادَة
غُرَمَاء مُفلس بفسق شهودين آخر
ظهر عَلَيْهِ
وَلَو شَهدا لاثْنَيْنِ بِوَصِيَّة
من تَرِكَة
فشهدا
أَي الأثنان
للشاهدين بِوَصِيَّة من تِلْكَ التَّرِكَة قبلت الشهادتان فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَا تقبل لأصل
للشَّاهِد وَإِن علا
وَلَا فرع
لَهُ وَإِن سفل
وَتقبل عَلَيْهِمَا
أَي الأَصْل وَالْفرع
وَكَذَا
تقبل الشَّهَادَة
على أَبِيهِمَا بِطَلَاق ضرَّة أمهما أَو قَذفهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع لِأَنَّهَا تجر نفعا إِلَى الْأُم
وَإِذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للْأَجْنَبِيّ فِي الْأَظْهر قلت وَتقبل لكل من الزَّوْجَيْنِ
للْآخر
ولأخ وصديق وَالله أعلم وَلَا تقبل من عَدو
على عدوه عَدَاوَة دنيوية ظَاهِرَة
وَهُوَ
أَي الْعَدو
من يبغضه بِحَيْثُ يتَمَنَّى زَوَال نعْمَته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته
البغض لَا يكون إِلَّا بِالْقَلْبِ والعداوة بِالْفِعْلِ وَهُوَ أقوى فَلَا تفسر الْعَدَاوَة بالبغض بل يحكم فِيهَا الْعرف فَمن عده عدوا لَا تقبل شَهَادَته
وَتقبل
الشَّهَادَة
لَهُ
أَي لِلْعَدو
وَكَذَا
تقبل
عَلَيْهِ
اي الْعَدو
فِي عَدَاوَة دين ككافر
شهد عَلَيْهِ مُسلم
ومبتدع
شهد عَلَيْهِ سنى
وَتقبل شَهَادَة مُبْتَدع لَا نكفره
ببدعته وَلَكِن من سبّ الصَّحَابَة من الرافضة وَإِن كُنَّا لَا نكفره نرد شَهَادَته لفسقه
لَا
تقبل شَهَادَة
مُغفل لَا يضْبط
أصلا