للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو غَالِبا وَلَا يتثبت

وَلَا

شَهَادَة

مبادر

بِشَهَادَتِهِ قبل الدَّعْوَى وَكَذَا بعْدهَا قبل أَن يستشهد

وَتقبل شَهَادَة الْحِسْبَة

سَوَاء سبقها دَعْوَى أم لَا فِي غيبَة الْمَشْهُود عَلَيْهِ أم حُضُوره فَهِيَ مُسْتَثْنَاة من بطلَان شَهَادَة المبادر لَكِن لَا تقبل إِلَّا

فِي حُقُوق الله تَعَالَى

المتمحضة كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة كَأَن يشْهد بتركهما

وَفِيمَا لَهُ

أَي لله تَعَالَى

حق مُؤَكد

وَهُوَ مَا لَا يتأثر بِرِضا الْآدَمِيّ

كَطَلَاق

بَائِن أَو رَجْعِيّ

وَعتق

منجز أَو مُعَلّق

وعفو عَن قصاص

فِي نفس أَو طرف

وَبَقَاء عدَّة وانقضائها

وَيلْحق بذلك تَحْرِيم الرَّضَاع والمصاهرة

وحد لَهُ

تَعَالَى كَحَد الزِّنَا بِأَن يشْهد بِمُوجب ذَلِك

وَكَذَا النّسَب على الصَّحِيح

وَإِنَّمَا تسمع شَهَادَة الْحِسْبَة عِنْد الْحَاجة وكيفيتها أَن تَأتي الشُّهُود عِنْد القَاضِي فيقولوا نَحن نشْهد على فلَان مثلا أَنه طلق زَوجته وَهُوَ يعاشرها فَأحْضرهُ حَتَّى نشْهد عَلَيْهِ

وَمَتى حكم بِشَاهِدين فبانا كَافِرين أَو عَبْدَيْنِ أَو صبيين

عِنْد الشَّهَادَة

نقضه هُوَ وَغَيره وَكَذَا فاسقان فِي الْأَظْهر

فسقا ظَاهرا غير مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِيهِ كشرب النَّبِيذ

وَلَو شهد كَافِر أَو عبد أَو صبي ثمَّ أَعَادَهَا بعد كَمَاله قبلت

شَهَادَته

أَو فَاسق تَابَ

بعْدهَا وأعادها

فَلَا

تقبل

وَتقبل شَهَادَته فِي غَيرهَا

أَي الشَّهَادَة الَّتِي شهد بهَا وَهُوَ فَاسق

بِشَرْط اختباره بعد التَّوْبَة مُدَّة يظنّ بهَا صدق تَوْبَته وقدرها الْأَكْثَرُونَ بِسنة

تَقْرِيبًا وَمثل الْفسق خارم الْمُرُوءَة

وَيشْتَرط فِي تَوْبَة مَعْصِيّة قولية القَوْل فَيَقُول الْقَاذِف قولي بَاطِل وَأَنا نادم عَلَيْهِ

وَلَا أَعُود إِلَيْهِ

وَلَا يُكَلف أَن يَقُول كذبت وَيَقُول ذَلِك بَين يَدي القَاضِي

وَكَذَا شَهَادَة الزُّور

يَقُول الشَّاهِد فِيهَا وزان مامر

وَقلت وَغير القولية

كالشرب للخمر

يشْتَرط

فِي التَّوْبَة مِنْهَا

إقلاع

عَنْهَا

وَنَدم

عَلَيْهَا

وعزم أَن لَا يعود

لَهَا

ورد ظلامة آدَمِيّ

من مَال وقصاص وحد قذف حَيْثُ أمكن فَتَصِح عِنْد تعذر الرَّد

إِن تعلّقت بِهِ

أَي الْآدَمِيّ سَوَاء تمحضت حَقًا لَهُ أَو لم تتمحض وفيهَا حق لله كَالزَّكَاةِ وَالثَّلَاثَة الأول أَرْكَان للتَّوْبَة قولية كَانَت أَو فعلية وَتجب التَّوْبَة من الْمعْصِيَة وَلَو صَغِيرَة وَتَصِح من ذَنْب دون

<<  <   >  >>