الحراق
فَإِن لم يتأذ بِهِ فَهُوَ صَادِق ويغرز لِسَان بإبرة فَإِن خرج دم أسود فَهُوَ صَادِق
الْعشْرُونَ: إِمَام كَانَ يُصَلِّي وَرَاءه أَرْبَعَة أَنْفَار
فَدخل الْمَسْجِد رجل آخر فصلى مَعَهم
فَلَمَّا سلم الإِمَام عَن يَمِينه وَنظر إِلَى الرجل الْخَامِس وَجب على الإِمَام ضرب الْعُنُق وَأخذ امْرَأَته مِنْهُ وتدفع إِلَى الْخَامِس
وَوَجَب هدم الْمَسْجِد وَوَجَب على الْأَرْبَعَة الَّذين صلوا خَلفه الْجلد
فَأجَاب: إِن الرجل الَّذِي دخل بعد الْأَرْبَعَة مُسَافر
وَخلف أَخا لَهُ وَخلف امْرَأَته عِنْده فَقتل ذَلِك الإِمَام أَخا الرجل وَأخذ امْرَأَته وَادّعى أَنَّهَا زَوجته
فَشهد الْأَرْبَعَة لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَأخذ دَار الرجل وبناها مَسْجِدا
فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل ورد الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا وَيرد الْمَسْجِد دَارا كَمَا كَانَت
وَوَجَب على الشُّهُود الْجلد بِشَهَادَة الزُّور
[المصطلح]
: وَفِيه صُورَة قسْمَة الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة
تقدّمت فِي الْإِقْرَار لتعلقها بِهِ
وَصُورَة الْوَفَاة وَحصر الْوَرَثَة يَأْتِي فِي بَاب المحاضر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute