يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين
وَلم يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا الشِّيعَة
وَأَجْمعُوا على أَن الْوَارِثين من الرِّجَال عشرَة
وَقد تقدم ذكرهم
وَمن النِّسَاء سَبْعَة
وَقد تقدم ذكرهن أَيْضا
وعَلى أَن الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة
وَقد تقدم ذكرهَا
وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام
وهم الَّذين لَا سهم لَهُم فِي كتاب الله
وهم عشرَة أَصْنَاف: أَبُو الْأُم
وكل جد وَجدّة ساقطين وَأَوْلَاد الْبَنَات وَبَنَات الْإِخْوَة وَأَوْلَاد الْأَخَوَات وَبَنُو الْإِخْوَة للْأُم وَالْعم للْأُم وَبَنَات الْأَعْمَام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى عدم توريثهم قَالَا: يكون المَال لبيت المَال
وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَزيد وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَدَاوُد
وَذهب أَبُو حنيفَة وَأحمد إِلَى توريثهم
وَحكي ذَلِك عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس
وَذَلِكَ عِنْد فقد أَصْحَاب الْفُرُوض والعصبات بِالْإِجْمَاع وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن الْخَال يَرث مَعَ الْبِنْت
فعلى مَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: إِذا مَاتَ عَن أم كَانَ لَهَا الثُّلُث
وَالْبَاقِي لبيت المَال أَو عَن بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لبيت المَال
وعَلى مَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: المَال كُله للْأُم الثُّلُث بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ
وَكَذَلِكَ للْبِنْت النّصْف بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ
وَنقل القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي عَن الشَّيْخ أبي الْحسن: أَن الصَّحِيح عَن عُثْمَان وَعلي وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود: أَنهم كَانُوا لَا يورثون ذَوي الْأَرْحَام وَلَا يردون على أحد
وَهَذَا الَّذِي يَحْكِي عَنْهُم فِي الرَّد وتوريث ذَوي الْأَرْحَام: حِكَايَة فعل لَا قَول
وَابْن خُزَيْمَة وَغَيره من الْحفاظ يدعونَ الْإِجْمَاع على هَذَا
فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه
بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
وَحكي عَن معَاذ وَابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ: أَن يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا عكس كَمَا يتَزَوَّج الْمُسلم الْكَافِرَة وَلَا يتَزَوَّج الْكَافِر الْمسلمَة
وَاخْتلفُوا فِي مَال الْمُرْتَد إِذا قتل أَو مَاتَ على الرِّدَّة على ثَلَاثَة أَقْوَال: الأول: أَن جَمِيع مَاله الَّذِي كَسبه فِي إِسْلَامه يكون فَيْئا لبيت المَال
هَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد