للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَاكِم قَالَ أَبُو حنيفَة اعْتِبَاره من حِين حكم الْحَاكِم

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد من حِين الْمَوْت

وَمن مَاتَ من الْعَاقِلَة بعد الْحول هَل يسْقط مَا كَانَ يلْزمه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط وَلَا يُؤْخَذ من تركته

وَأما مَذْهَب مَالك فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يجب فِي مَاله وَيُؤْخَذ من تركته

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه ينْتَقل مَا عَلَيْهِ إِلَى تركته

فصل إِذا مَال حَائِط إِنْسَان

إِلَى طَرِيق أَو إِلَى ملك غَيره ثمَّ وَقع على شخص فَقتله

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلم يفعل مَعَ التَّمَكُّن

ضمن مَا تلف بِسَبَبِهِ وَإِلَّا فَلَا يضمن

وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيهما إِن تقدم إِلَيْهِ بنقضه فَلم ينْقضه

فَعَلَيهِ الضَّمَان

زَاد مَالك وَأشْهد عَلَيْهِ

وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِذا بلغ من شدَّة الْخَوْف إِلَى مَا لَا يُؤمن مَعَه الْإِتْلَاف ضمن مَا تلف بِهِ سَوَاء تقدم أم لَا وَسَوَاء أشهد أم لَا

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى وَهِي الْمَشْهُورَة أَنه لَا يضمن مُطلقًا

ولأصحاب الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه لَا يضمن

فصل وَاتَّفَقُوا على وجوب الْكَفَّارَة

فِي قتل الْخَطَأ إِذا لم يكن الْمَقْتُول ذِمِّيا وَلَا عبدا

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ ذِمِّيا أَو عبدا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ على الْإِطْلَاق وَفِي قتل العَبْد الْمُسلم على الْمَشْهُور

وَقَالَ مَالك لَا تجب الْكَفَّارَة فِي قتل الذِّمِّيّ

وَهل تجب فِي قتل الْعمد قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا تجب

وَقَالَ الشَّافِعِي تجب

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

وَلَو قتل الْكَافِر مُسلما خطأ

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لَهُ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَهل تجب الْكَفَّارَة على الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا قتلا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب

وَاتَّفَقُوا على أَن كَفَّارَة الْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة

فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

وَاخْتلفُوا فِي الْإِطْعَام

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا يجزىء الْإِطْعَام فِي ذَلِك

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد أَنه يجزىء

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا إطْعَام

وَهل تجب الْكَفَّارَة على الْقَاتِل بِسَبَب تعديه كحفر الْبِئْر وَنصب السكين وَوضع الْحجر فِي الطَّرِيق قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تجب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب مُطلقًا

وَإِن كَانُوا قد أَجمعُوا على وجوب الدِّيَة فِي ذَلِك

انْتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>